الفصل الثاني:
العضوية
الفصل الثاني: العضوية
المادة (4): حق العضوية
يتألف المنتدى من أعضاء أساسيين وأعضاء مهتمين وأعضاء أفراد.
- الأعضاء الأساسيون: هم شركات البرمجة الوطنية المنتسبة للمنتدى، التي تعمل على التطوير البرمجي داخل سورية، ويمثلون الهيئة العامة للمنتدى. يتمتع العضو الأساسي بحقوق العضوية كاملة وهي:
- حضور اجتماعات المنتدى العامة وغير العادية والتصويت على المقترحات.
- الترشح لعضوية إدارة المنتدى.
- الاشتراك في لجان المنتدى المختلفة ونشاطاته.
كما يترتّب على العضو الأساسي مجموعة من الواجبات تتمثّل في:
-
- حضور الاجتماعات التي يدعى إلى حضورها.
- المشاركة في النشاطات التي يقوم بها المنتدى.
- دعم القرارات التي يتخذها المنتدى.
- المشاركة بالانتخابات والمناقشات التي يطرحها المنتدى.
- الأعضاء المهتمون: هم شركات أو مؤسسات أو هيئات مهتمة، أو تستند في عملها إلى مجال المعلوماتية، وهي تؤدي التزاماتها المالية دون أن يكون لها حق التصويت في الهيئات العامة، ويضع مجلس إدارة الجمعية شروط الانتساب لهؤلاء الأعضاء. يتمتع العضو المهتم بالحقوق التالية:
- حضور اجتماعات المنتدى العامة وغير العادية.
- الاشتراك في لجان المنتدى المختلفة ونشاطاته.
- العضوية الفردية: يمكن لأي فرد يعمل في صناعة البرمجيات أو تطويرها الانتساب بصفة عضو فرد. يتمتع العضو الفرد بالحقوق التالية:
- حضور اجتماعات المنتدى العامة وغير العادية.
- الاشتراك في لجان المنتدى المختلفة ونشاطاته.
المادة (5): الانتساب إلى المنتدى
- يجوز لأيّة شركة أو مؤسسة أو هيئة عاملة في مجال المعلوماتية أن تتقدم بطلب انتساب للمنتدى مرفقاً بالأوراق الثبوتية المحددة من قبل إدارة المنتدى والتي توضح المعلومات المطلوبة لهذه الغاية.
- تقرر إدارة المنتدى قبول الطلب أو رفضه حسب الآلية المقررة من إدارة المنتدى على أن يبت بالطلب خلال أول اجتماع دوري من تاريخ تقديمه.
- يمكن لمن رُفض طلبه التقدم باعتراض لدى مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
المادة (6): تحديد وتعديل الرسوم
- تحدد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي، بقرار من مجلس إدارة المنتدى.
- لا يجوز لأي عضو، أو لأي من وكلائه أو ورثته، المطالبة باسترداد أي من المبالغ المدفوعة من قبله لقاء رسوم الانتساب والاشتراك حتى في حال زوال صفة العضوية عنه.
المادة (7): زوال صفة العضوية
تزول صفة العضوية، بقرار من مجلس إدارة المنتدى، في الحالات التالية:
-
-
- انسحاب العضو بكتاب خطي موقع منه شخصياً.
- فقدان شرط من شروط العضوية.
- تأخر العضو في دفع التزاماته المالية لمدة عام أو أكثر.
- تصفية الأعمال داخل سورية، أو الوفاة.
- يبلغ العضو بقرار زوال صفة العضوية عنه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
- يحق لمجلس إدارة المنتدى إصدار قرار بإعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة، وذلك في حال زوال وانتفاء الأسباب التي أدت إلى زوال العضوية، ويبلغ العضو بقرار إعادة صفة العضوية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
- قرار من مجلس إدارة المنتدى بالفصل لأسباب معللة.
-